responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 577

المصحف للكافر[1]، واستعارة الصيد للمحرم؛ لا من المحلّ ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئاً؛ أحد هذين، أو أحد هؤلاء لم تصحّ‌[2]. ولايشترط أن يكون واحداً، فيصحّ إعارة شي‌ء واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولايجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى‌.

(مسألة 1956): يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة؛ مع بقاء عينها، كالعقارات والدوابّ والثياب والكتب والأمتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلايجوز إعارة ما لا منفعة محلّلة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضّة؛ لاستعمالها في المحرّم. وكذا ما لاينتفع به إلّابإتلافه، كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب.

(مسألة 1957): جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها، لايخلو من وجه وقوّة[3].

(مسألة 1958): لايشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدى‌ دوابّك، فقال: خذ ما شئت منها، صحّت.

(مسألة 1959): العين التي تعلّقت بها العارية، إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة- كالبساط للافتراش، واللحاف للتغطية، والخيمة للاكتنان، وأشباه ذلك- لايلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، وإن تعدّدت- كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس،


[1]- في إطلاقه تأمّل وإشكال، بل استعارته في بعض الأحيان لمصلحة ترويج القرآن والإسلام والهداية يكون مطلوباً، بل لازماً وواجباً

[2]- إذا كان بعنوان المبهم والفرد المردّد؛ لعدم وجوده في الخارج وعدم القابلية للقبول، وأ مّا إن كان المراد مصداق الأحد فالظاهر الصحّة، فيتمّ العقد بالقبول، فكلّ منهما سبق إلى القبول يكون هو المستعير، بل القول بالصحّة، إذا كان المراد أحدهما المعيّن في قصده وأجاب ذلك الشخص بالقبول، غير بعيد؛ للإطلاق والعموم. ولا مانع من الصحّة إلّاالإجمال الذي لايبعد اغتفاره؛ لمعلوميّته بالقبول، وكون العقد جائزاً إذنياً، فتأ مّل

[3]- بل العارية فيها أولى من الإجارة التي مضت صحّتها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست