responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 578

والبناء والدابّة للحمل والركوب، ونحو ذلك- فإن كانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها، يجب التعرّض لها، واختصّت حلّيّة الانتفاع بما استعيرت لها، وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، وجاز الإطلاق؛ بأن يقول: أعرتك هذه الدابّة، فيجوز الانتفاع بكلّ منفعة مباحة منها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لايندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصيص به أو التعميم على‌ وجه يعمّه، وذلك كالدفن، فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض، لكنّه لايعمّه الإطلاق.

(مسألة 1960): العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى‌ شاء، وللمستعير الردّ كذلك. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن، لم يجز بعد المواراة فيها الرجوع ونبش القبر على الأحوط[1]، وأمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى‌ بعد وضع الميّت في‌القبر قبل مواراته‌[2]، وليس على المعير اجرة الحفر ومؤونته لو رجع بعده، كما أنّه ليس على‌ وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير.

(مسألة 1961): تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.

(مسألة 1962): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على‌ ما عيّنها المعير، فلايجوز له التعدّي إلى‌ غيرها ولو كان أدنى‌ وأقلّ ضرراً على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على‌ ما جرت به العادة، فلو أعاره دابّة للحمل لايحمّلها إلّاالقدر المعتاد؛ بالنسبة إلى‌ ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان، فلو تعدّى‌ نوعاً أو كيفيّة كان غاصباً وضامناً، وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّى‌ نوعاً، وأمّا لو تعدّى‌ كيفيّة فلاتبعد أن تكون عليه اجرة الزيادة[3].


[1]- بل على الأصحّ

[2]- عدم الجواز فيه هو الأحوط، بل لايخلو من وجه، وهو الهتك؛ لعدم اختصاصه بما بعد المواراة، ولذا لايجوّزون إخراج الميّت بعد الوضع لغسل نجاسة كفنه، بل يقرضون كفنه إن لم‌يمكن الغسل فيه، وكذا لايجوّزون نقله إلى قبرٍ آخر

[3]- بل عليه اجرة المستوفى من المنفعة كلّها على الأقوى، كالتعدّي في النوع

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست