responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 576

كتاب العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها على‌ جهة التبرّع، أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. وهي من العقود تحتاج إلى‌ إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ في هذا المعنى‌، كقوله: «أعرتك»، أو «أذنت لك في الانتفاع به»، أو «انتفع به»، أو «خذه لتنتفع به»، ونحو ذلك.

وقبول: وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل؛ بأن يأخذه- بعد إيجاب المعير- بهذا العنوان. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله.

(مسألة 1953): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، وله أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، وفي جريان الفضوليّة فيها- حتّى‌ تصحّ بإجازة المالك- وجه قويّ. وكذا لا تصحّ إعارة الصبي‌[1] والمجنون والمحجور عليه- لسفه أو فلس- إلّامع إذن الوليّ أو الغرماء، وفي صحّة إعارة الصبي‌[2] بإذن الوليّ احتمال لايخلو من قوّة.

(مسألة 1954): لايشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصىً بها له بالوصيّة. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.

(مسألة 1955): يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة


[1]- إذا لم‌يكن رشيداً

[2]- إذا لم‌يكن رشيداً، وإلّا فمع الرشد لا احتياج إلى إذنه من رأس، كما مرّ قبيل هذا

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست