responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 529

لايقبض، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما، ولم يقبض الجملة حتّى‌ تفرّقا، بطل في النقد وصحّ في غيره.

(مسألة 1783): لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صحّ.

(مسألة 1784): إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره، كالصلح والهبة المعوَّضة وغيرهما.

(مسألة 1785): لو وقعت المعاملة على النوت والمنات والأوراق النقدية المتعارفة في زماننا، من طرف واحد أو الطرفين، فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها، ولكن لايجوز التفاضل لو اريد التخلّص من الرّبا[1]، فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلًا فعل حراماً، وبطل البيع أيضاً، ولو فرض في مورد وقوع المعاملة بين النقدين، وكانت المذكورات كالصكوك التجاريّة يجري فيها الصّرف ويثبت الرِّبا، لكنّه مجرّد فرض في أمثالها في هذا الزمان، وحينئذٍ لايكفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذكورات.

(مسألة 1786): الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة، ولايحتاج إلى‌ قبض خارجيّ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وكّل زيداً بأن يقبضها عنه صحّ.

(مسألة 1787): لو اشترى‌ دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى‌ بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني، فإذا حصل التقابض بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل، وإن افترقا قبله بطل الأوّل أيضاً.


[1]- الاستهلاكي منه، الذي يكون محرّماً على المختار، وأ مّا الاستثماري منه يكون التفاضل فيه جائزاً، ففي التخلّص؛ رعاية للاحتياط، والاحتياط حسن على كلّ حال

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست