responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 530

(مسألة 1788): لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير، فرضي وتقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ، وإلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل والتقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة. واحتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد.

(مسألة 1789): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها، وإلّا فلايجوز إلّابعد إظهار حالها، والأحوط كسرها وإن لم تعمل للغشّ.

(مسألة 1790): حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه، يلزم على المتعاملين إيقاعه على‌ نحو لايقعان في الربا؛ بأن لايكون التفاضل، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، وقد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لايسلم من الربا.

(مسألة 1791): يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى‌ تقع الزيادة مقابل الدخيل، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة ونحوها.

(مسألة 1792): لو اشترى‌ فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها- كالنحاس والرصاص- بطل البيع، وليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي، وله ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، وللبائع- أيضاً- ردّه مع جهله بالحال. ولو اشترى‌ فضّة- كلّيّاً في الذمّة- بذهب أو فضّة، وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس، وللمشتري مطالبة البدل، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على‌ حذو ما سبق.

هذا إذا كان من غير الجنس.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست