responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 528

في المسألة، فوجدت أنّ التخلّص من الرِّبا غير جائز بوجه من الوجوه، والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل، كبيع مَنّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنَّين من الشعير أو الحنطة الرديّة، فلو اريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل، يضمّ إلى الناقص شي‌ء فراراً من الحرام إلى الحلال، وليس هذا تخلّصاً من الرِّبا حقيقة. وأمّا التخلّص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل.

(مسألة 1781): لو كان شي‌ء يباع جزافاً في بلد وموزوناً في آخر، فلكلّ بلد حكم نفسه.

(مسألة 1782): لا ربا بين الوالد وولده‌[1] ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي؛ بمعنى‌ أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم. ويثبت بين المسلم والذمّي.

هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، وأمّا الربا القرضي فيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.

القول في بيع الصرف‌

وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره؛ حتّى‌ في الكلبتون المصنوع من الإبريسم. وأحد النقدين إذا بيع بالآخر وقوبل بين النقدين اللذين فيهما يكون صرفاً، وأمّا إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصَّرف فيه، وكذا إذا بيع بأحدهما. ويشترط في صحّته التقابض في المجلس‌[2]، فلو تفرّقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض بعض صحّ فيه خاصّة، وبطل فيما


[1]- نفي الربا فيه وفي تالييه محلّ تأ مّل وإشكال، بل عدم الاستثناء مطلقاً لايخلو من قوّة، فإنّ لسان أدلّة حرمة الربا المتضمّن لشدّة الحرمة بما لا مزيد عليها في جلّ المعاصي، إن لم‌نقل كلّها آبٍ عن التخصيص. هذا مع ما في أخبار الاستثناء وأدلّتها من الضعف في السند، بل وفي الدلالة أيضاً

[2]- على المشهور، لكن عدم الشرطية- وفاقاً للصدوق على المحكي عنه- لايخلو من قوّة، ترجيحاً لأخبار جواز النسيئة في النقدين أو الذهب والفضّة الظاهرة في عدم اعتبار التقابض فيهما؛ لوضوح عدم التقابض مع النسيئة على الأخبار الدالّة على الشرطية بالموافقة مع الكتاب التي هي أسبق المرجّحات وأقدمها. هذا إجمال الاستدلال في المسألة وتفصيله في التعليقة على« مجمع الفائدة والبرهان»، وبما قوّيناه يظهر حكم فروع المسألة ممّا تفرّعه الماتن قدس سره في المسألة، بل مسائل الآتية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست