responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 52

الحائض، ولا تحتاج إلى‌ مراعاة أعمال المستحاضة؛ وإن كان ترك الاحتياط لاينبغي.

(مسألة 183): ذات العادة الوقتيّة لو رأت في العادة وقبلها، أو رأت فيها وبعدها، أو رأت فيها وفي الطرفين، فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيّام العادة، والزائد استحاضة.

(مسألة 184): إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات، وانقطع بأقلّ من عشرة، ثمّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل في البين لايزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً، ويلحق بهما النقاء المتخلّل؛ سواء كان الدمان أو أحدهما بصفة الحيض أم لا، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدمان أو أحدهما العادة أم لا. وإن تجاوز المجموع عن العشرة، وكان كلّ واحد من الدمين والنقاء أقلّ منها، فإن كانت ذات عادة، وكان أحد الدمين في العادة، جعلته خاصّة حيضاً دون الآخر، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر، تجعل ذلك حيضاً دون الآخر، وكذلك لو كانت ذات عادة عدديّة، وكان أحد الدمين موافقاً لها، تجعله حيضاً دون الآخر، ويتقدّم على التميّز على الأقوى‌. وإن لم تكن ذات عادة، أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر.

ولو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة، ووقع بعض أحد الدمين في الوقت غير موافق للعدد، وكان الآخر بمقدار العدد في غير الوقت، تحتاط في كليهما[1] بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، ولو تساويا في الصفة ولم يقع واحد منهما- كلًاّ أو بعضاً- في العادة ولا موافقاً لها في العدد، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‌[2]- أن تجعل أوّلهما حيضاً وتحتاط إلى‌ تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام طُهراً وستّة أيام دماً، جعلت الثلاثة الاولى‌ حيضاً وتحتاط في البقيّة إلى‌ تمام العشرة؛ بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في النقاء المتخلّل، وبالجمع بين تروك الحائض وأفعال‌


[1]- وإن كان ترجيح الوقت وتقديمه على العدد لايخلو عن وجه

[2]- الأقوائية ممنوعة، والأقوى التخيير بين جعل أوّلهما حيضاً أو ثانيهما؛ قضاءً للسهولة وعدم الدليل المعتبر على تعيين الأوّل

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست