responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 51

(مسألة 179): المراد باليوم النهار، وهو ما بين طلوع الفجر[1] إلى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع، ثمّ رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة، كفى‌ عند من لم يعتبر التوالي. نعم بناءً على اعتباره- كما هو الأقوى‌- يدخل الليلتان المتوسطتان خاصّة لو كان مبدأ الدم أوّل النهار، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أوّل الليل، أو عند التلفيق كالمثال المتقدّم.

(مسألة 180): الحائض: إمّا ذات العادة، أو غيرها. والثانية: إمّا مبتدأة: وهي التي لم تر حيضاً قطّ، وإمّا مضطربة: وهي التي تكرّر منها الحيض ولم يستقرّ لها عادة، وإمّا ناسية:

وهي التي نسيت عادتها. وتصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتيّة أو عدديّة أو وقتيّة وعدديّة، ولما كان تحقّق العادة الوقتيّة فقط- بل العدديّة فقط- بالمرّتين لايخلو من شوب إشكال، فلاينبغي ترك الاحتياط.

(مسألة 181): لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على‌ خلافها مرّة، كما أنّه لا إشكال في زوالها بطُروّ عادة اخرى‌، حاصلة من تكرّر الدم مرّتين متماثلتين على‌ خلافها.

وفي زوالها بتكرّره على‌ خلافها- لا على‌ نسق واحد، بل مختلفاً- قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلّف مراراً؛ بحيث يصدق في العرف أنّها ليس لها أيّام معلومة، وأمّا لو رأت مرّتين غير متماثلتين ففي بقاء العادة تأمّل.

(مسألة 182): ذات العادة الوقتيّة- سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا- تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد؛ مادام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضاً- لكونه أقلّ من أقلّه- تقضي ما تركته من العبادة.

وأمّا غير ذات العادة المذكورة فتتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية إن كان بصفات الحيض، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإن استمرّ إلى‌ ثلاثة أيّام تجعلها حيضاً، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضاً حيضاً، فتكتفي بوظيفة


[1]- بل ما بين طلوع الشمس إلى الغروب

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست