responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 53

المستحاضة في أيّام الدم إلى‌ تمام العشرة.

(مسألة 185): ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

(مسألة 186): إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضاً، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض، وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معاً في غير وقت العادة تجعلهما حيضاً[1]؛ سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية، وفي الفاقد منهما في الثالثة، لاينبغي تركه.

(مسألة 187): المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ الدم في الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء؛ بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلن وصلّين، وإن خرجت متلطّخة ولو بالصُّفرة صبرن حتّى النقاء أو مضيّ عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

وذات العادة التي عادتها أقلّ من عشرة، إن انقطع عنها الدم ظاهراً استبرأت فان نقيت اغتسلت وصلّت، وإلّا صبرت إلى‌ إكمال العادة، فان بقي الدم حتّى‌ كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلّت، وكذلك لو انقطع الدم ظاهراً على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقيّة. ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحباباً[2]- على الأقوى‌- ولو كان بصفة الحيض، والأحوط وجوبه في يوم واحد، ولاينبغي ترك الاحتياط في الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فحينئذٍ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكلّ حيضاً، وسيأتي حكم المتجاوز.

(مسألة 188): لو تجاوز الدم عن العشرة- قليلًا كان أو كثيراً- فقد اختلط حيضها


[1]- مع كونهما واجدين، وتجعل الواجد حيضاً وتحتاط في الآخر مع الاختلاف، وتحتاط فيهما مع كونهما فاقدين

[2]- بل وجوباً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست