responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 436

ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلايجوز بالمغصوب، ولابما حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.

(مسألة 1390): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى‌ غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى‌ بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

(مسألة 1391): يجب في رمي الجمار امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه‌تعالى‌ كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى‌ رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى‌ لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلايجزي لو كان برجله. والأحوط أن لايكون الرمي بآلة- كالمقلاع- وإن لايبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى‌[1]، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى‌ ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى‌ فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى‌ صحّ.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى‌ دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى‌ متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.

(مسألة 1392): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى‌ يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى‌ يجب الرمي إلى‌ أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.

ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به‌[2]، ولو شكّ قبلهما-


[1]- وإن زيد في أبعاده، كزماننا هذا، أي‌السنة 1426 بعد الهجرة النبويّة

[2]- في الشكّ في عدده، دون الشكّ في أصله، فعليه الإتيان به؛ لعدم تحقّق التجاوز، فإنّ الترتيب غير معتبر في الثلاثه، إلّاأن يكون الشكّ حاصلًا بعد مضيّ وقت الرمي، وهو يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها؛ لكون الشكّ حاصلًا بعد الوقت وحصول الحائل.

عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم‌تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم‌تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت.( وسائل الشيعة 4: 282/ 1)

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست