responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 435

السادس: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى‌. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط[1]، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط[2] الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك على‌الأحوط[3].

التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّابطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى‌، وإلّا بطل.

القول في واجبات مِنى‌

وهي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة[4] بالحصى‌؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل‌


[1]- وإن كان الأقوى الصحّة فيه، فضلًا عن غير العمد

[2]- بل هو الأقوى

[3]- وإن كان الأقوى الصحّة؛ قضاءً للقواعد العامّة والأخبار الخاصّة المؤيّدة بالنبويّ:« الحجّ عرفة»،( مستدرك الوسائل 10: 34/ 3) وعليها الشهرة

[4]- بناءً على وجوب الترتيب في مناسكه، وإلّا فبناءً على المختار، كما يأتي من عدم وجوب الترتيب فالتعبير بالأوّل والثاني والثالث لا محلّ له، كما لايخفى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست