responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 437

بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى‌ عليها بعد حفظ العدد.

(مسألة 1393): لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

(مسألة 1394): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى‌ والمُغمى‌ عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى‌ ويُرمى‌ عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى‌ عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

(مسألة 1395): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

(مسألة 1396): يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.

الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولايجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولايجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

(مسألة 1397): يعتبر في الهدي امور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط[1]، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

الثاني: الصحّة والسلامة، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.

الثالث: أن لايكون كبيراً جدّاً.


[1]- وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لايخلو عن وجه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست