responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 432

العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي‌[1]. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.

(مسألة 1380): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى‌ عليه بطل وقوفه.

(مسألة 1381): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى‌ مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى‌ وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.

(مسألة 1382): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي‌[2]، وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه‌في أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى‌ أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى‌ أن يكون على‌ ولاء.

ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط.

والجاهل بالحكم كالناسي‌[3]. ولو لم يتذكّر حتّى‌ خرج الوقت فلا شي‌ء عليه.

(مسألة 1383): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

(مسألة 1384): لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما- كفى‌ له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى‌ في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.


[1]- والمختار في المغرب في المسألة والمسائل الآتية كفاية استتار القرص ومواراته عن الأرض، لا زوال الحمرة المشرقية

[2]- قد بيّنا معنى الغروب

[3]- إلّاالمقصّر في تعلّم الأحكام، فإنّه ملحق بالعالم على الأحوط

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست