نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 431
من احتمال النقيصة.
وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
(مسألة
1373): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ- بعد
اليوم الذي أتى بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط
الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.
القول في
التقصير
(مسألة
1374): يجب بعد السعي التقصير؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو
الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق الرأس،
فضلًا عن اللحية.
(مسألة
1375): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه
إلّامع الجبران.
(مسألة 1376): لو ترك
التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد
إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل[1].
ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي
أحوط.
(مسألة
1377): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام[2]
حتّى النساء.
(مسألة
1378): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به- رجاءً واحتياطاً- لا
مانع منه.