responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 431

من احتمال النقيصة. وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

(مسألة 1373): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى‌ على الإتيان، ولو شكّ- بعد اليوم الذي أتى‌ بالطواف- في إتيان السعي، لايبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

القول في التقصير

(مسألة 1374): يجب بعد السعي التقصير؛ أي‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق الرأس، فضلًا عن اللحية.

(مسألة 1375): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.

(مسألة 1376): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل‌[1]. ولو نسي التقصير إلى‌ أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.

(مسألة 1377): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام‌[2] حتّى النساء.

(مسألة 1378): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى‌ به- رجاءً واحتياطاً- لا مانع منه.

القول في الوقوف بعرفات‌

(مسألة 1379): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر


[1]- لو استقرّ عليه الحجّ

[2]- عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست