responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 401

فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى‌ حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى‌ جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‌ ذات العرق، فالأحوط التأخير[1]، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.

الثالث: الجُحفة، وهي لأهل الشام و مصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

(مسألة 1238): تثبت تلك المواقيت- مع فقد العلم- بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى‌ يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة 1239): من لم يمرّ على‌ أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى‌ مكّة على الأحوط[2]، والأولى‌ تجديد الإحرام في الآخر.

(مسألة 1240): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى‌ مكّة إلى‌ موضع يكون الميقات على‌ يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف.

والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. ويُشكل‌[3] الاكتفاء بالمحاذاة من فوق،


[1]- بل يجوز الإحرام بالتلبية سرّاً من غير نزع، ولكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط

[2]- بل على الأقوى

[3]- بل لايشكل؛ لأنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تحت الأرض إلى السماء فيما يعدّ متعلّقاً وملكاً لها عرفاً، فلو أحرم من بئر متعارف أو سطح كذلك، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي‌جميع الأحوال، فلابأس

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست