responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 400

(مسألة 1234): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شي‌ء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

(مسألة 1235): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ‌[1] وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

القول في المواقيت‌

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على‌ طريقهم، والأحوط[2] الاقتصار على‌ نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.

(مسألة 1236): الأقوى‌ عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة 1237): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم‌[3] حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع‌


[1]- يأتي الكلام فيه

[2]- بل الأفضل أيضاً، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً- وإن لم‌يكن مسجداً، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة- لايخلو من قوّة

[3]- وجوبه مبنيّ على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة، وأ مّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب. وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست