نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 402
كالحاصل لمن ركب
الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم
الاكتفاء بها.
(مسألة
1241): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة
وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.
(مسألة
1242): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اخر:
الأوّل: مكّة
المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.
الثاني: دويرة
الأهل؛ أيالمنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة، وكذا
المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة،
فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل
للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.
الثالث: أدنى
الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة[1]؛ سواء
كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل[2]
أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.
القول في
أحكام المواقيت
(مسألة
1243): لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولاينعقد، ولايكفي المرور عليها
محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر
الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات
ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات
بلا تعيين على الأحوط، ولايبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين؛ بأن يقول:
للَّهعليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولا
[1]- بل، وكونه ميقاتاً لكلّ من لميمرّ على
المواقيت ولا على محاذيها. نعم احتمال أفضلية التنعيم لايخلو عن وجه وجيه
[2]- الأفضلية غير ثابتة، والنصّ- مضافاً إلى
عدم دلالته لها- أعمّ منها لذكر« أو ما أشبهها» في صحيحة عمر بن يزيد، نعم احتمال
أفضلية التنعيم لايخلو من وجه وجيه
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 402