responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 399

الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.

(مسألة 1229): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى‌ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولايجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(مسألة 1230): لو نسي الإحرام وخرج إلى‌ عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر إلى‌ تمام الأعمال صحّ حجّه.

والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى‌ زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

(مسألة 1231): لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى‌ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى‌ عدم وجوب العمرة عليه.

(مسألة 1232): لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لايبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى‌ عن حجّة الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى‌ أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول‌[1] وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجباً عليه.

(مسألة 1233): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى‌ بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى‌ عن حجّة الإسلام.


[1]- مع التلبية للحجّ

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست