responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 357

للإمام عليه السلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى‌ عبدالمطلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.

(مسألة 1085): يعتبر الإيمان‌[1]- أو ما في حكمه- في جميع مستحقّي الخمس، ولايعتبر العدالة على الأصحّ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى‌ عدم الجواز؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه.

والأولى‌ ملاحظة المرجّحات في الأفراد.

(مسألة 1086): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى‌، أمّا ابن السبيل- أي‌المسافر في غير معصية[2]- فلايعتبر فيه في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة.

(مسألة 1087): الأحوط- إن لم يكن الأقوى‌- عدم دفع‌[3] من عليه الخمس إلى‌ من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلابأس، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.

(مسألة 1088): لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى‌ مجهول الحال- بعد إحراز عدالته- بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى‌ مستحقّه؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ، ولكن الأولى‌ عدم إعمال هذه الحيلة.

(مسألة 1089): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه.


[1]- على النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته

[2]- الظاهر عدم الفرق بين أن يكون السفر في طاعة أو معصية

[3]- وإن كان الدفع إلى غير الزوجة على نحو التمليك بإذن من له الإذن هو الأقوى، ولو كان للإنفاقات التي تجب عليه لولا دفعه إليهم؛ لأنّه الدافع حينئذٍ، لا المؤدّي للخمس

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست