نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 356
تخميس التحليل خمس
آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال؛ إن
كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر
على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر.
(مسألة
1082): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط[1]، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ
الحرام أقلّ منه لايستردّ الزائد، ولو علم أنّه أزيد منه فالأحوط التصدّق بالزائد؛
وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة.
(مسألة
1083): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، تعلّق
الحرام بذمّته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، وهو وجوب
التصدّق، والأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلى
الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم. ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضوليّاً
بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض- إن كان
مقبوضاً- متعلَّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لايعلم مقداره ولم
يعرف صاحبه، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري. وإن لم يمضه يكون العوض المقبوض
من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. وأمّا المعوّض
فهو باقٍ على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس[2]
الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.
القول في
قسمته ومستحقّيه
(مسألة
1084): يقسّم الخمس[3] ستّة
أسهم: سهم للَّهتعالى، وسهم للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم
[2]- الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط
يغاير تعلّقه بسائر الأمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ
التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه ويكون تكليفاً لمن يؤدّي الخمس بقصد ما
في الذمّة، كما مرّ الحقّ فيه، ولكون المؤدّى إليه مصرفاً له فقط