responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 355

صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور، تصدّق بإذن الحاكم- على الأحوط[1]- على‌ من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فلايترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًاّ له. نعم لايجدي ظنّه بالخصوص في المحصور.

ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصّلح. ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ‌[2].

(مسألة 1078): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط- مع إخراج الخمس- المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي- بما يرتفع به اليقين بالاشتغال- وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.

(مسألة 1079): لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل- حينئذٍ- لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه- حتّى‌ في عدد محصور- تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة. وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر، أخذ بالأقلّ ودفعه إلى‌ مالكه لو كان معلوماً بعينه. وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، والأحوط- حينئذٍ- المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.

(مسألة 1080): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ، فهو كمعلوم المالك، ولايجزيه إخراج الخمس.

(مسألة 1081): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد


[1]- وإن كان عدم لزوم إذنه لايخلو عن وجه

[2]- بل الأحوط صرفه في مصرف سائر أقسام الخمس بقصد ما في الذمّة الذي لايعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست