responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 35

وأمّا في الصورة الثانية: فالأحوط أن يتوضّآ لكلّ صلاة، ولايجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين؛ وإن لايبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها؛ وإن تقاطر في أثنائها. لكن لاينبغي ترك الاحتياط. والأقوى‌ إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لايبعد دخوله فيه موضوعاً.

(مسألة 122): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

(مسألة 123): لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى‌ من الصلوات بعد بُرئهما.

نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت، واتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

فصل‌

غايات الوضوء: ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته‌[1] كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.

أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى‌ عدم الاشتراط.

وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً[2].


[1]- لايخفى عليك المسامحة، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة

[2]- بل الأقوى. نعم ما لم‌يكن جزءاً من أحدهما وأتى به مستقلّاً لايجب الوضوء له، إلّاأنّه شرط في صحّة صلاته

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست