responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 34

الثالث: خروج‌[1] الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولابما لايكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على‌ حاسّتي السمع والبصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسُّكر ونحوها. السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسطة[2]، بل الكثيرة- على الأحوط- وإن أوجبتا الغسل أيضاً.

(مسألة 120): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي‌ء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي‌ء معه. وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.

(مسألة 121): المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على‌ أقلّ واجباتها، انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث- مثلًا- بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلًا، بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.

ففي الصورة الاولى‌: يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شي‌ء توضّأ بلا مهلة[3] وبنى‌ على‌ صلاته، والأحوط أن يصلّي صلاة اخرى‌ بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة[4]- من غير التجديد في الأثناء- لايخلو من قوّة.


[1]- الاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين

[2]- بل وكلّما يوجب الغسل، كالحيض والنفاس، فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً، وإن كان الغسل مطلقاً كافٍ عن الوضوء« وأيّ وضوء أنقى‌ من الغسل»،( وسائل الشيعة 2: 247/ 4) ولا اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة

[3]- الاكتفاء بالوضوء السابق وعدم لزوم التوضّؤ في الأثناء لايخلو من قوّة

[4]- الظاهر عدم لزوم التجديد، فيجوز له الإتيان بالصلوات بوضوء واحد ما لم‌يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث أو حدث ما ابتلى به اختياراً؛ وذلك لموثقّة سماعة( وسائل الشيعة 1: 266/ 9) وهي وإن كانت غير شاملة للمبطون، لكن عموم العلّة لشمول المبطون كافية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست