responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 36

وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة[1]. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط[2] التجنّب خصوصاً في الاوليين.

(مسألة 124): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً. نعم لايبعد جواز المسّ بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

وأمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة لايناسب ذكرها في هذه الوجيزة. وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل.

(مسألة 125): يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى‌، فلايحتاج إلى‌ وضوء آخر.

القول في أحكام الخلل‌

(مسألة 126): لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر، ولو كان شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة. ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى‌ على‌ صحّته وتطهّر للعمل اللاحق. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما، تطهّر حتّى‌ مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى‌. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما. وإلّا فالأقوى‌ هو البناء على‌ ضدّها، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى‌ على الطهارة، ولو تيقّن الطهارة بنى‌ على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ. وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة. وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثيّة


[1]- في غير المنقوش منهما على مثل النقد الرائج أو الرائج من غيره، فعدم شرطية جواز المسّ فيهما بالوضوء والطهارة لايخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط الإلحاق

[2]- الأولى.

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست