responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 313

أعلى‌ منها بسنّ- كبنت اللبون- دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً[1]، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً، ولايجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى‌. نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر[2] في شراء أيّهما شاء، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

(مسألة 964): لايضمّ مال شخص إلى‌ غيره؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

القول في السوم- أي‌الرعي-

(مسألة 965): يعتبر السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة. نعم لايقدح بمثل يوم أو يومين‌[3]، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.

(مسألة 966): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف‌


[1]- ظاهر المتن الموضوعية لعشرين درهماً، لكن عدم الموضوعية وكونه في الأخبار، من باب التعارف في ذلك الزمان من مساواته لقيمة الشاتين غير بعيد، فالمعيار قيمتهما ساوت للعشرين أم لا، بل هو الظاهر المتفاهم عرفاً من المقابلة بينهما وبينه، ومن عدم الخصوصية للعشرين درهماً بما هي هي، بل إنّما يكون معتبراً في ذلك الزمان؛ لكونه قيمة الشاتين فيه؛ فإنّ للزمان والمكان دخل في الاستنباط، كما ذكره الاستاذ الإمام الخميني قدس سره، وسبقه الشهيد في« القواعد والفوائد»، فتأ مّل جيّداً

[2]- التخيّر محلّ إشكال، بل منع، فوجوب شراء بنت مخاض لايخلو من قوّة

[3]- بل يقدح بعض اليوم، فضلًا عن اليوم واليومين. ففي« الشرائع» الذي هو قرآن الفقه:« فلابدّ من استمرار السوم جملة الحول، فلو علّفها بعضاً- ولو يوماً- استأنف الحول عند استئناف السوم، ولا اعتبار باللحظّة عادة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست