responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 312

وفي أربعين مُسِنّة، وليس إلى‌ ستّين شي‌ء. فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في العقود؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات، ويدفع ثلاث تبيعات، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون، ويدفع تبيعان ومسنة، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات.

وفي الغنم خمسة نُصُب: أربعون، وفيها شاة، ثمّ مائة وإحدى‌ وعشرون، وفيها شاتان، ثمّ مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه على الأحوط[1]، والمسألة مُشكلة جدّاً[2]، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.

(مسألة 961): تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما نقص عن النصاب، كما لايجب فيما بين النصابين شي‌ء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى‌ أنّ‌[3] ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى‌ عدم تعلّق شي‌ء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لابمعنى‌ عدم تعلّق شي‌ء به رأساً.

(مسألة 962): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة، والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.

(مسألة 963): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده، وكان عنده‌


[1]- بل على الأقوى

[2]- من حيث السؤال الدرائي المشهور بين الفقهاء والمتفقّهة، الذي بيّنه« مجمع الفائدة والبرهان»، على تفصيل فيه وفي جوابه،( مجمع الفائدة والبرهان 4: 66) فراجع

[3]- ما ذكره سيّدنا الاستاذ الإمام الخميني قدس سره من المعنى، لا بيّن ولا مبيّن، وهو أعلم بما قال

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست