responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 314

المجزور أو يرسلها لترعى‌ بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه.

نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى‌ أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض بذر البذور- التي هي من جنس كلأ المرعى‌- في المراتع من غير عمل في نمائها، فلايبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها. وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

القول في الحول‌

(مسألة 967): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى‌ أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا[1] لهم، فيتبعه الوجوب غير المستقرّ، فلايجوز للمالك التصرّف في النِّصاب تصرّفاً مُعدِماً لحقّهم، ولو فعل ضمن. نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار، كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر، يرجع الملك إلى‌ صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحَول الأوّل لا الثاني‌[2]، وأمّا الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار، جاز له التصرّف في النصاب بما يوجب اختلالها؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة[3].


[1]- بل ملكاً مستقرّاً لهم، فيتبعه الوجوب المستقرّ ويترتّب عليه أثر الملك المستقرّ، فاختلال أحد الشروط خلال الشهر الثاني عشر من غير اختيار غير موجب لسقوط الزكاة، وخروج الملك عن ملك أرباب الزكاة إلى ملك المالك، كما لايخفى

[2]- بل منه لا من الحول الأوّل

[3]- دون ما كان فراراً من الزكاة، وإلّا فالظاهر فيه عدم بطلان الحول؛ وفاقاً للسيّد في« الانتصار»، والشيخ في« المبسوط» و« الخلاف»،( الانتصار: 219؛ المبسوط 1: 206 و 212؛ الخلاف 2: 57)، وعملًا بموثّقتي ابن مسلم ومعاوية بن عمّار،( وسائل الشيعة 9: 162/ 6- 7)، وصحيحه على نقل« السرائر»

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست