responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 224

لعذر من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة[1] بالوالد وإن كان أحوط. والأقوى‌ عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره. نعم لايبعد[2] عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى‌؛ وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لايترك هذا الاحتياط. والظاهر وجوب قضاء ما أتى‌ به فاسداً[3] من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً. ولايجب على البنات، ولا على‌ غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على‌ سائر الأقارب حتّى الذكور، كالأب والأخ والعمّ والخال؛ وإن كان هو الأحوط في ذكورهم. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لايجب على‌ من دونه في السنّ من إخوته.

ولايعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، كما أنّه لايعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية. ولايجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه- باجتهاد أو تقليد- في أحكام الشكّ والسهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء؛ إذا اختلف مقتضى‌ تقليده أو اجتهاده مع الميّت.


[1]- بل تلحق على الأقوى؛ لصدق ما في الروايات من الرجل عليها أيضاً؛ لعدم الفرق وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه. هذا مع أنّ الامّ أولى بالإحسان وبالخدمة بالقضاء عنها عن الأب، كما لايخفى

[2]- بل لا يخلو عن قوّة؛ فإنّه« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»،( الأنعام( 6): 164) إلّاما خرج بالدليل

[3]- إن لم‌يكن عن تقصير، وإلّا فالظاهر عدم القضاء عليه؛ لانصراف مثل هذه الأدلّة عن المقصّر، كما مرّ وجهه غير مرّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست