responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 223

العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.

(مسألة 685): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى‌، لكن الأحوط التكرار حتّى‌ يغلب على‌ ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى‌ حصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لايعلم عددها.

(مسألة 686): لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

(مسألة 687): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى‌ زمان رفع العذر، إلّاإذا علم ببقائه إلى‌ آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم لو كان معذوراً عن الطهارة المائيّة، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه- حتّى‌ مع رجاء زوال العذر- لايخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.

(مسألة 688): لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لاينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.

(مسألة 689): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌، كما يجوز الإتيان بها- أيضاً- بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

(مسألة 690): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولايجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 691): يجب على الوليّ- وهو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست