responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 179

(مسألة 525): من كان بجبهته علّة كالدمل، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض- ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها- وجب. وإن استوعبتها، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض، سجد على‌ أحد الجبينين، والأولى‌ تقديم الأيمن على الأيسر، وإن تعذّر سجد على‌ ذقنه، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض، ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى‌ هيئته.

(مسألة 526): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً، فلايبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الاولى‌[1]، فيحسب سجدة واحدة؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.

(مسألة 527): من عجز عن السجود، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة، يجب محافظاً على‌ ما عرفت وجوبه؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع المسجد إلى‌ جبهته واضعاً لها عليه؛ مراعياً لما تقدّم من الواجبات، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ إليه برأسه‌[2]، وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط[3] له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لايجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط.

(مسألة 528): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه، واستيعاب الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه،


[1]- لا دخالة للعود القهري في تحقّق السجدة، بل السجدة كانت محقّقة بوقوع الجبهة على الأرض أوّلًا. وعليه فالإيتان بالذكر بقصد الجزئية، بل وبقصد الرجاء زيادة في الصلاة وموجب للبطلان

[2]- وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه

[3]- بل الأقوى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست