responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 178

عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: «سُبحانَ اللَّه»، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها، وأتى‌ بالبقيّة، لايضرّ.

ومنها: وضع الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه على‌ ما مرّ في مبحث المكان.

ومنها: رفع الرأس من السجدة الاولى‌ والجلوس مطمئنّاً معتدلًا.

ومنها: أن ينحني للسجود حتّى‌ يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة- موضوعة على‌ سطحها الأكبر- في اللبن المتعارفة، أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولايعتبر التساوي في سائر المساجد لابعضها مع بعض، ولابالنسبة إلى الجبهة، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه.

(مسألة 522): المراد بالموقف- الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم- الركبتان والإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على‌ مكان أخفض أو أعلى‌ من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى‌ موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته.

(مسألة 523): لو وقعت جبهته على‌ مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر، فإن كان الارتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفاً، فالأحوط الأولى‌ رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضاً، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع‌[1] والوضع، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

(مسألة 524): لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود، عليه جرّها عنه إلى‌ ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود، فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس‌[2]؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.


[1]- بل الأقوى الرفع والوضع، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة بعد إتمامها

[2]- فيما كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر الواجب، وأ مّا إن كان الالتفات بعد تمامه فيكون حكمه حكم الالتفات بعد رفع الرأس من كفاية الإتمام

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست