responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 176

الثلاث من الصغرى‌، وهي «سبحانَ اللَّه» أو الكبرى الواحدة، وهي «سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ»، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً.

(مسألة 518): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته، بخلافه سهواً؛ وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً. ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، لم يجز الذكر المزبور قطعاً، والأقوى‌ بطلان صلاته، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة- لمرض أو غيره- سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، ويجب- أيضاً- رفع الرأس منه حتّى‌ ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.

(مسألة 519): يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين، وأن تضع المرأة يديها على‌ فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحة الكبرى‌، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَن‌حَمِدَهُ»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له.

ويكره أن يطآطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى‌ جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.

القول في السجود

(مسألة 520): يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة- زيادةً أو نقصاناً- سهواً فلابطلان. ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على‌ وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.

ويُعتبر فيه امور اخر لا مدخلية لها في ذلك:

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست