responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 175

لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه- وجب، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام. وإن لم يتمكّن أصلًا، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع. وإن لم يتمكّن منه- بأن لم يقدر على‌ زيادة الانحناء، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى‌ مراتب الركوع؛ بحيث لو زاد خرج عن حدّه- نوى الركوع بانحنائه‌[1]، ولا يُترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضاً، ومع عدم تمكّنه من الإيماء، يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.

(مسألة 515): لو نسي الركوع فهوى‌ إلى‌ السجود، وتذكّر قبل وضع جبهته على‌ الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولايكفي أن يقوم منحنياً إلى‌ حدّ الركوع، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى‌، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط[2] العود إلى الركوع- كما مرّ- وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها[3].

(مسألة 516): لو انحنى‌ بقصد الركوع، ولمّا وصل إلى‌ حدّه نسي وهوى‌ إلى‌ السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على‌ تلك الحال مطمئنّاً وأتى‌ بالذكر. وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا، فالأقوى‌[4] السجود بلا انتصاب‌[5] وإلّا فلايترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.

(مسألة 517): يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء بمطلقه، والأحوط[6] كونه بمقدار الثلاث من الصغرى‌ أو الواحدة من الكبرى‌، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار


[1]- على الأحوط، وإن كان الأظهر اعتبار الإيماء بالرأس إليه والاكتفاء به

[2]- بل الأقوى

[3]- على الأحوط

[4]- فيه وفي تركه الوقوف كذلك

[5]- بل معه

[6]- بل الأقوى

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست