responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 110

لكن لاينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولايعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.

(مسألة 340): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى‌ دخل وقت صلاة اخرى‌، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها[1]، ومع رجاء ارتفاعه لاينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات- كالمتطهّر- ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري؟ فيه تأمّل وإشكال‌[2]، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.

(مسألة 341): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين‌[3]: أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لايمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل على الأحوط، بل لايخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.

(مسألة 342): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال، فالأحوط التيمّم‌[4] لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت- مثلًا- أتى‌ بتيمّمين.


[1]- على الأحوط

[2]- وإن كانت الصحّة لاتخلو عن وجه

[3]- على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالتيمّم الواحد في غير الجنابة كالجنابة ممّا لايخلو عن قوّة؛ لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في هذه المسألة والمسائل الآتية

[4]- وإن كان الأقوى التداخل، كالغسل والوضوء

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست