responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 109

(مسألة 336): العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك‌[1] يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما، ولو توقّف وجوده على‌ اجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف اجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله.

(مسألة 337): من قُطعت إحدى‌ يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه فيمن ليس له ذراع، وإلّا تيمّم بها وبالموجودة[2]. والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة، بعد المسح بها، وبالذراع على النحو المتعارف، هذا في الصورة الاولى‌. وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على‌ مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على‌ ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى‌ ظهر المقطوع في الآخر.

(مسألة 338): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

القول في أحكام التيمّم‌

(مسألة 339): لايصحّ التيمّم على الأحوط[3] للفريضة قبل دخول وقتها؛ وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على‌ إشكال، والأحوط- احتياطاً لايترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته، وعدم نقضه إلى‌ وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من قُوّة.

وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه،


[1]- وعن الوضع مطلقاً

[2]- على الأحوط

[3]- بل يصحّ؛ لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّئي

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست