responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111

(مسألة 343): ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء، فيعود إلى‌ ما كان، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض- مثلًا- إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل لايوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء، أو التيمّم بدلًا عنه إلى‌ أن يجد الماء، أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلًا عنه؟ قولان أشهرهما الأوّل، وأقواهما الثاني، خصوصاً في غير الجُنُب، فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله، لايحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها، تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت؛ لاينتقض إلّا تيمّمها الوضوئي. والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، المردّد بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً، وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلًا عن الوضوء، والآخر عن الغسل احتياطاً.

(مسألة 344): لو وجد الماء وتمكّن من استعماله- شرعاً وعقلًا- أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيمّمه، ولايصحّ أن يصلّي به وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، لايبعد عدم انتقاضه؛ وإن كان الأحوط تجديده مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، لاينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.

(مسألة 345): المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لايبطل تيمّمه، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط، ولايمكن صرفه في الوضوء، صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما- لا كليهما- فالأحوط صرفه في الغسل، والتيمّم بدل الوضوء، وإن كان بقاء التيمّم لايخلو من وجه.

(مسألة 346): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى‌. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته‌

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست