أمّا الأوّل؛
فلأنّه لا دليل على اعتبار قصد التعيين بهذا المعنى في النصوص و كلمات الأصحاب. و
ما دلّ الدليل على اعتباره قصد التعيين بمعنى قصد العنوان الخاصّ إذا اشترك ذات
العمل بين عنوانين، كالصلاة أربع ركعات المشتركة بين عنواني الظهر و العصر.
و أمّا
الثاني؛ فإنّ صدق اللعب منوط بعدم كون غرض له في التكرار، كتسهيل الأمر عليه؛
لاستصعاب التعلّم أو غيره.
(مسألة
2) قوله: فقيه معيّن.
أقول: واحد أو
أكثر إذا اتّحد فتواهم في المسألة.
(مسألة
3) قوله: بل غير مُكبّ على الدنيا.
أقول: في
المسألة وجوه:
الأوّل: و
هو قول أكثر الفقهاء اعتبار العدالة.
الثاني:
اعتبار ما فوق العدالة، كما أفتى به في «العروة الوثقى» و أمضاه عليه جماعة من
المحشّين.
الثالث:
اعتبار كونه مأموناً عن الفتوى من غير استفراغ الوسع في الاستنباط، و موثوقاً به
في الإخبار عن أحكام اللَّه، لا يفتي عن الهوى، و يحترز عن المساهلة و المسامحة في
الرأي، مجانباً عن إعمال الهوى في الفتوى. و نسبه في «المستمسك» إلى بعض.
و كيف كان:
فالدليل على اعتبار العدالة الإجماع، و الحديث المشار إليه في المتن، و الارتكاز
في أذهان المتشرّعة.
مضافاً إلى
أنّ اعتبار العدالة في المقلَّد بمنصّة من الظهور بعد ملاحظة موارد اعتبارها في
الشرع. و لعلّه لا حاجة معها إلى ملاحظة الإجماع و الحديث المذكور.
توضيح ذلك:
أنّ العدالة قد اعتبرها الشرع في القاضي مع كونه مصدراً