responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 10

أمّا الأوّل؛ فلأنّه لا دليل على اعتبار قصد التعيين بهذا المعنى في النصوص و كلمات الأصحاب. و ما دلّ الدليل على اعتباره قصد التعيين بمعنى قصد العنوان الخاصّ إذا اشترك ذات العمل بين عنوانين، كالصلاة أربع ركعات المشتركة بين عنواني الظهر و العصر.

و أمّا الثاني؛ فإنّ صدق اللعب منوط بعدم كون غرض له في التكرار، كتسهيل الأمر عليه؛ لاستصعاب التعلّم أو غيره.

(مسألة 2) قوله: فقيه معيّن.

أقول: واحد أو أكثر إذا اتّحد فتواهم في المسألة.

(مسألة 3) قوله: بل غير مُكبّ على الدنيا.

أقول: في المسألة وجوه:

الأوّل: و هو قول أكثر الفقهاء اعتبار العدالة.

الثاني: اعتبار ما فوق العدالة، كما أفتى به في «العروة الوثقى» و أمضاه عليه جماعة من المحشّين.

الثالث: اعتبار كونه مأموناً عن الفتوى من غير استفراغ الوسع في الاستنباط، و موثوقاً به في الإخبار عن أحكام اللَّه، لا يفتي عن الهوى، و يحترز عن المساهلة و المسامحة في الرأي، مجانباً عن إعمال الهوى في الفتوى. و نسبه في «المستمسك» إلى بعض.

و كيف كان: فالدليل على اعتبار العدالة الإجماع، و الحديث المشار إليه في المتن، و الارتكاز في أذهان المتشرّعة.

مضافاً إلى أنّ اعتبار العدالة في المقلَّد بمنصّة من الظهور بعد ملاحظة موارد اعتبارها في الشرع. و لعلّه لا حاجة معها إلى ملاحظة الإجماع و الحديث المذكور.

توضيح ذلك: أنّ العدالة قد اعتبرها الشرع في القاضي مع كونه مصدراً

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست