أقول: هذا
الوجوب عقلي؛ للتحرّز عن مخالفة الأحكام الشرعية يحكم به كلّ عاقل بعد الاعتقاد
بأصل الشرع؛ فيرتفع محذور الدور. و التقليد من أهل الفنّ هو الذي استقرّ عليه بناء
العقلاء في جميع أُمورهم.
(مقدّمة)
قوله: من عباداته و معاملاته.
أقول: بل في
جميع أعماله، و لعلّ المراد من المعاملات في كلام المصنّف جميع الأعمال غير
العبادية.
(مقدّمة)
قوله: بشرط أن يعرف موارد الاحتياط.
أقول: أُريد منه
الأعمّ من المعرفة الحاصلة للعامّي في الضروريات من الأحكام، كما سيأتي في المسألة
السادسة.
(مسألة
1) قوله: يجوز العمل بالاحتياط، و لو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.
أقول: الأقوى
جوازه حتّى في صورة التكرار؛ فإنّ الوجه في المنع عنه عند استلزامه للتكرار إمّا
اعتبار قصد التعيين، و ذلك في خصوص العبادات، و إمّا كون التكرار بالمأمور به
لعباً بأمر المولى، و كلاهما ممنوعان