تقريبه:
أنّ قضية إطلاق الهيئة في النواهي هو الدوام و الاستمرار بملاحظة اقتضاء إطلاقها
لسعة دائرة النهي للوجودات العرضية و الطولية، و مبغوضية الطبيعة بوجودها الساري في
جميع الأفراد، فكذلك في الأوامر[2].
و
قد يشكل فيه بأنّه لا دلالة للنهي على التكرار كما لا دلالة للأمر، و إن كان
قضيّتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما، ضرورة أنّ الطبيعة المنهي عنها لا
تعدم إلّا بعدم جميع الأفراد، و الطبيعة المأمور بها توجد بوجود فرد واحد[3].
ج: و
قد استدلّ للتكرار بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما
استطعتم»[4].
و
اشكل فيه بأنّ صدر الرواية ينافي التكرار و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لو
قلت نعم لوجبت»[5]، فإنّ
الرواية على
ما
رواه أبو هريرة هكذا: قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله، فقال: أيّها الناس قد فرض اللّه عليكم الحج فحجّوا، فقال رجل: أ كلّ عام يا
رسول اللّه، فسكت، حتّى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو
قلت نعم لوجبت و لما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم
بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و
إذا نهيتكم عن شيء فدعوه[6].