responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 88

الوقت لا من جهة اقتضاء الأمر للتكرار[1].

ب‌- مقايسة باب الأوامر بباب النواهي:

تقريبه: أنّ قضية إطلاق الهيئة في النواهي هو الدوام و الاستمرار بملاحظة اقتضاء إطلاقها لسعة دائرة النهي للوجودات العرضية و الطولية، و مبغوضية الطبيعة بوجودها الساري في جميع الأفراد، فكذلك في الأوامر[2].

و قد يشكل فيه بأنّه لا دلالة للنهي على التكرار كما لا دلالة للأمر، و إن كان قضيّتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما، ضرورة أنّ الطبيعة المنهي عنها لا تعدم إلّا بعدم جميع الأفراد، و الطبيعة المأمور بها توجد بوجود فرد واحد[3].

ج‌: و قد استدلّ للتكرار بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»[4].

و اشكل فيه بأنّ صدر الرواية ينافي التكرار و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لو قلت نعم لوجبت»[5]، فإنّ الرواية على‌

ما رواه أبو هريرة هكذا: قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: أيّها الناس قد فرض اللّه عليكم الحج فحجّوا، فقال رجل: أ كلّ عام يا رسول اللّه، فسكت، حتّى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه‌[6].


[1] - نهاية الأفكار 1: 214.

[2] - راجع نهاية الأفكار، 1: 214، 215.

[3] - راجع الكفاية: 149.

[4] ( 4- 5) راجع نهاية الأفكار 1: 214.

[5] ( 4- 5) راجع نهاية الأفكار 1: 214.

[6] - صحيح مسلم بشرح النووي 9: 100- 101.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست