responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 87

و على أيّ حال يمكن النزاع على كلا المعنيين‌[1].

2- محلّ النزاع هو الهيئة أو المادّة؟

جعل في الفصول محلّ النزاع في الهيئة؛ استشهادا بنصّ جماعة و بحكاية السكاكي الاتفاق على أنّ المصدر المجرد من اللام و التنوين لا يدلّ إلّا على الماهية من حيث هي، فلا يتصور النزاع في المادة[2].

و استشكل فيه المحقق الخراساني قدس سرّه بأنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدل إلّا على الماهية من حيث هي، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها و مباينة لها بحسب المعنى، فكيف يكون بمعناه مادّة لها؟! فعلى هذا يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في المادّة كالهيئة[3].

3- الحق عدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار

، لأنّ المادّة موضوعة للماهيّة بلا شرط، و الهيئة للبعث، و ليس لهما وضع على حدة، و لا قرائن عامّة تدلّ على واحد منهما[4].

و استدلّ للقول بالتكرار بوجوه:

ألف‌: تكرار الصلاة في كل يوم، و الصوم في كل سنة:

و يشكل فيه بأنّه إنّما هو من جهة اقتضاء الشرط لتعدّد الوجود عند تكرره حسب إناطة وجوب الصوم بدخول شهر رمضان و إناطة وجوب الصلاة بدخول‌


[1] - راجع الكفاية: 78، و مناهج الوصول 1: 287.

[2] - راجع الكفاية: 77، و مناهج الوصول 1: 284.

[3] - الكفاية: 77، 78.

[4] - راجع الكفاية: 77، و مناهج الوصول 1: 291.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست