ثم
إنّه على القول بعدم دلالة الأمر على المرّة و التكرار لا إشكال في الاكتفاء
بالمرّة في مقام الامتثال إذا كان الآمر في مقام البيان، إذ يكون الطبيعة تمام
الموضوع، فتنطبق على صرف الوجود، فيتحقق الامتثال[1].
التطبيقات
:
إنّ الأوامر الصادرة من الشارع لا دلالة فيها على المرّة و التكرار إلّا ما خرج
بالدليل.
[1] - راجع الكفاية: 79، و نهاية الأفكار 1: 213، 216.