من باب
الظهور التصديقي كما هو التحقيق، ففي ذلك لا مجال للحمل على الوجوب؛ لأنّه بمحض
اقترانه بما يصلح للقرينية ينتفي ظهوره فيما كان ظاهرا فيه، فلا يبقى له ظهور في
الوجوب، بل و لا في الاستحباب أيضا ... ضرورة أنّه بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب لا
مقتضي في تعيين ظهوره في غيره من الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأخصّ .... نعم،
يستفاد من هذا الأمر عدم الحرج في الفعل و إباحته بالمعنى الأعمّ الذي هو جامع بين
الوجوب و الندب و الإباحة بالمعنى الأخصّ ...»[1].
الأمثلة:
1-
قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا[2]،
الواقع بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام.
2-
قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ
ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ[3].
الواقع بعد الحظر عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة.
ب:
الأوامر الإرشاديّة:
قد
يتفق أحيانا أن تكون الصيغة دالّة على الإرشاد و الإخبار عن الحكم الوضعي؛ كما في
قول الإمام عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[4]
فليس مفاده طلب الغسل و وجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسة الثوب بالبول و أنّ مطهّره هو
الماء.