responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 64

و القول الثالث هو أنّ الصيغة حجّة على الوجوب بحكم العقل، و به قال المحقّق النائيني‌[1] و السيد الخوئي‌[2].

و تقريبه أنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية و المولوية تقتضي لزوم المبادرة و قيام العبد بامتثال ما أمره به المولى و عدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّا اذا أقام المولى قرينة على الترخيص و جواز الترك، فالحاكم بالوجوب إنّما هو العقل دون الصيغة لا وضعا و لا اطلاقا[3].

و القول الرابع‌ هو كون الصيغة حجة على الوجوب بحكم العقلاء، و به قال‌ الإمام الخميني‌[4].

و تقريبه أنّ الأمر الصادر من المولى واجب الإطاعة بحكم العقلاء كافّة، و ليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئا من المصلحة غير الملزمة، و لا يكون ذلك لدلالة لفظية أو مقدّمات حكمة، بل نفس صدور البعث موضوع حكم العقلاء بلزوم الطاعة حتّى يرد منه ترخيص‌[5].

الاستثناءات‌

ألف: الأمر بعد الحظر أو توهّمه:

إذا وقع إنشاء الأمر بعد الحظر أو توهّمه فهو لا يفيد إلّا نفي الحظر لا أزيد.

و قد ذكر المحقّق العراقي‌ في وجهه: «إنّنا لو بنينا على حجيّة أصالة الحقيقة


[1] - فرائد الاصول 1: 136.

[2] - المحاضرات 1: 131.

[3] - راجع فوائد الاصول 1: 136، و المحاضرات 1: 2- 131.

[4] - مناهج الوصول 1: 256.

[5] - مناهج الوصول 1: 256، 257.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست