و القول
الثالث هو أنّ الصيغة حجّة على الوجوب بحكم العقل، و به قال المحقّق النائيني[1]
و السيد الخوئي[2].
و
تقريبه أنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية و المولوية تقتضي لزوم المبادرة و قيام
العبد بامتثال ما أمره به المولى و عدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّا اذا
أقام المولى قرينة على الترخيص و جواز الترك، فالحاكم بالوجوب إنّما هو العقل دون
الصيغة لا وضعا و لا اطلاقا[3].
و
القول الرابع هو كون الصيغة حجة على الوجوب بحكم العقلاء، و به قال
الإمام الخميني[4].
و
تقريبه أنّ الأمر الصادر من المولى واجب الإطاعة بحكم العقلاء كافّة، و ليس للعبد
الاعتذار باحتمال كونه ناشئا من المصلحة غير الملزمة، و لا يكون ذلك لدلالة لفظية
أو مقدّمات حكمة، بل نفس صدور البعث موضوع حكم العقلاء بلزوم الطاعة حتّى يرد منه
ترخيص[5].
الاستثناءات
ألف:
الأمر بعد الحظر أو توهّمه:
إذا
وقع إنشاء الأمر بعد الحظر أو توهّمه فهو لا يفيد إلّا نفي الحظر لا أزيد.
و
قد ذكر المحقّق العراقي في وجهه: «إنّنا لو بنينا على حجيّة
أصالة الحقيقة