نتصور غير
البعث و الإغراء شيئا آخر نسمّيه الطلب حتى ينشئه المتكلم بداعي البعث، و مع فرضه
مخالف للتبادر و التفاهم العرفي في كلّ لغة[1].
2-
إذا استعملت الهيئة في الطلب بداعي البعث أو في البعث و الإغراء- على اختلاف
المباني- فالظاهر اعتبار العلوّ و الاستعلاء كما تقدم في القاعدة السابقة.
فبعد
هذه التوضيحات نقول:
قد
اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هل هي بالوضع أو
بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء؟
على
أقوال أربعة:
القول
الأول: هو كون الصيغة حقيقة في الوجوب، و به قال المحقق الخراساني، و
الشهيد الصدر، و دليله التبادر[2].
و
القول الثاني هو ظهور الصيغة في الوجوب بالإطلاق و به قال المحقق العراقي[3].
و تقريبه انّ الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حدّ له من جهة النقص و الضعف،
بخلاف الاستحبابي، فإنّه مرتبة محدودة بحدّ النقص و الضعف، و لا ريب في أنّ الوجود
غير المحدود لا يفتقر في بيانه الى اكثر ممّا يدل عليه، بخلاف المحدود، فإنّه
يفتقر الى بيان أصله و حدوده، و عليه يلزم حمل الكلام الذي يدلّ على الطلب بلا ذكر
حدّ له على المرتبة التامة و هو الوجوب، كما هو الشأن في كلّ مطلق[4].