responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 63

نتصور غير البعث و الإغراء شيئا آخر نسمّيه الطلب حتى ينشئه المتكلم بداعي البعث، و مع فرضه مخالف للتبادر و التفاهم العرفي في كلّ لغة[1].

2- إذا استعملت الهيئة في الطلب بداعي البعث أو في البعث و الإغراء- على اختلاف المباني- فالظاهر اعتبار العلوّ و الاستعلاء كما تقدم في القاعدة السابقة.

فبعد هذه التوضيحات نقول:

قد اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب هل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل أو بحكم العقلاء؟

على أقوال أربعة:

القول الأول‌: هو كون الصيغة حقيقة في الوجوب، و به قال المحقق الخراساني، و الشهيد الصدر، و دليله التبادر[2].

و القول الثاني‌ هو ظهور الصيغة في الوجوب بالإطلاق و به قال المحقق العراقي‌[3]. و تقريبه انّ الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حدّ له من جهة النقص و الضعف، بخلاف الاستحبابي، فإنّه مرتبة محدودة بحدّ النقص و الضعف، و لا ريب في أنّ الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه الى اكثر ممّا يدل عليه، بخلاف المحدود، فإنّه يفتقر الى بيان أصله و حدوده، و عليه يلزم حمل الكلام الذي يدلّ على الطلب بلا ذكر حدّ له على المرتبة التامة و هو الوجوب، كما هو الشأن في كلّ مطلق‌[4].


[1] - مناهج الوصول 1: 244، 245.

[2] - الكفاية: 70، و دروس في علم الاصول 1: 227.

[3] - نهاية الأفكار 1: 180.

[4] - راجع الكفاية: 72، و نهاية الأفكار 1: 162.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست