توضيح
ذلك: أنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى و عدم صحّة سلبه عنه تكون
علامة كونه حقيقة فيه.
ثم
لا يخفى أنّ الحمل على قسمين:
1-
الحمل الأولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، فصحّة الحمل الأولي الذاتي علامة
كون المعنى الارتكازي نفس المعنى.
2-
الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا، فصحّة الحمل الشائع الصناعي علامة
كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية[2].
ثم
إنّ صحّة الحمل على قسمين:
1-
صحّة الحمل عند أهل المحاورة.
2-
صحّة الحمل عند المستعلم، و قد تقدم توضيحه في التبادر.
و
قد أشكل فيه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ صحة الحمل لا تكون
علامة لا الأوّلي منه و لا الشائع، لأنّ الاستشهاد إمّا أن يكون بصحته عنده أو عند
غيره:
أمّا
الحمل الأولي عند المستعلم، فإنّ التصديق بصحّة الحمل الأولي
يتوقّف على العلم باتحاد المعنى مع اللفظ بماله من المعنى الارتكازي مفهوما، و هذا
عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى، فلا مجال لتأثير صحّة الحمل في رفع الشك.
[1] - راجع الكفاية: 18، و نهاية الاصول: 39، 40، و
مناهج الوصول 1: 126، و المحاضرات 1:
121.
[2] - راجع الكفاية: 19، و دروس في علم الاصول 1: 216.