responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 56

التفصيلي بأنّ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى‌[1].

الثاني- عدم صحّة السلب‌

و قد يعبّر عنه بصحّة الحمل:

توضيح ذلك: أنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى و عدم صحّة سلبه عنه تكون علامة كونه حقيقة فيه.

ثم لا يخفى‌ أنّ الحمل على قسمين‌:

1- الحمل الأولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد مفهوما، فصحّة الحمل الأولي الذاتي علامة كون المعنى الارتكازي نفس المعنى.

2- الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا، فصحّة الحمل الشائع الصناعي علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية[2].

ثم‌ إنّ صحّة الحمل على قسمين‌:

1- صحّة الحمل عند أهل المحاورة.

2- صحّة الحمل عند المستعلم، و قد تقدم توضيحه في التبادر.

و قد أشكل فيه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ صحة الحمل لا تكون علامة لا الأوّلي منه و لا الشائع، لأنّ الاستشهاد إمّا أن يكون بصحته عنده أو عند غيره:

أمّا الحمل الأولي عند المستعلم‌، فإنّ التصديق بصحّة الحمل الأولي يتوقّف على العلم باتحاد المعنى مع اللفظ بماله من المعنى الارتكازي مفهوما، و هذا عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى، فلا مجال لتأثير صحّة الحمل في رفع الشك.


[1] - راجع الكفاية: 18، و نهاية الاصول: 39، 40، و مناهج الوصول 1: 126، و المحاضرات 1:

121.

[2] - راجع الكفاية: 19، و دروس في علم الاصول 1: 216.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست