responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 55

قرينة، و ليس المراد منه ما يفهم من لفظه و هو سبق المعنى بالنسبة إلى معنى آخر في الذهن أو سرعة حصوله فيه‌[1].

ثمّ إنّ التبادر علامة الحقيقة عند الاصوليين من غير خلاف ظاهر.

و لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة في زماننا هذا علامة على كونه معنى حقيقيا للفظ في الأزمنة السابقة على زمان التبادر، و ذلك لبناء العقلاء و سيرتهم على ذلك في محاوراتهم، و قد يعبّر عنه بالاستصحاب القهقرائي على عكس الاستصحاب المصطلح، فإن المتيقن في الاستصحاب القهقرائي لا حق و المشكوك سابق، و هذا حجّة عند العقلاء، بل على ذلك تدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب و السنّة، ضرورة أنّه لو لا اعتباره لا يثبت لنا أنّ هذه المعاني المتبادرة في زماننا هذا هي المعاني الحقيقية في زمان صدور هذه الألفاظ[2].

و التبادر على قسمين:

1- التبادر عند أهل المحاورة، و هو أن يرجع الجاهل بالوضع إلى أهل المحاورة في مقام استعلام اللغات فيحصل له العلم بالوضع بما يرى من تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة عندهم.

2- التبادر عند المستعلم‌، و هو أن يكون تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة عنده علامة على كونه معنى حقيقيا.

و هذا القسم يتوقف على العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى الحقيقي، فإذا رأى أنّ هذا المعنى المعلوم ارتكازا يتبادر من اللفظ من غير قرينة يحصل له العلم‌


[1] - راجع الكفاية: 18، و مناهج الوصول 1: 125، و المحاضرات 1: 120.

[2] - راجع المحاضرات 1: 121- 122.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست