responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 57

و أمّا الحمل الأوّلي عند غيره‌ فلأنّه لا يمكن الكشف عن كونه حملا أوّليا إلّا مع تصريح الغير به، فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان لا صحة الحمل أو العلم بوحدة المفهومين، فلا يبقى شكّ حتّى يرفع بصحّة الحمل.

و أمّا الحمل الشائع‌ فلما كان على قسمين: بالذات و بالعرض، فمع الترديد بينهما لا يمكن الكشف، و مع التميّز فلا شكّ حتّى يرفع به، لأن العالم بأنّ الحمل بالذات عالم بالوضع قبل الحمل‌[1].

الثالث- الاطّراد:

قال‌ المحقق الاصفهاني‌ قدس سرّه: إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقيا و الشكّ في كون هذا المعنى الكلي معنى حقيقيا فإذا كان الإطلاق مطّردا باعتبار هذا المعنى الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية، لأن صحة اطلاقه على افراده مطردا لا بدّ من أن تكون معلولة لأحد الأمرين، إمّا الوضع أو العلاقة، و حيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة و إن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة[2].

و قد يشكل فيه بأنّ اللفظ إذا استعمل في المعنى الكلي مجازا مع علاقة معتبرة فاطلاقه على افراد ذلك المعنى مطرد، إذ لا يعقل أن يكون المعنى كليّا و مع ذلك لا ينطبق على تمام افراده و مصاديقه، فاطلاق اللفظ على افراد المعنى المستعمل فيه مطردا لا يدلّ على كون ذلك المعنى من المعاني الحقيقة[3].


[1] - مناهج الوصول 1: 127، 128.

[2] - نهاية الدراية 1: 84، 85.

[3] - راجع الكفاية: 20، و المحاضرات 1: 130، و دروس في علم الاصول 1: 216.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست