يراد اثباته
للأصغر علقة و ربط ثبوتي إما علقة التلازم و إمّا علقة العلّية و المعلوليّة، سواء
كان الوسط علّة لثبوت الأكبر الذي هو البرهان اللمّي أو كان معلولا له الذي هو
البرهان الإنّي»، و من المعلوم أنّ القطع لا يكون حجّة بهذا المعنى، إذ لا يصحّ أن
يقع وسطا في القياس، فلا يقال: «هذا مقطوع الخمريّة و كل مقطوع الخمريّة خمر أو
يجب الاجتناب عنه»، لأنّ الكبرى كاذبة، إذ مقطوع الخمريّة يمكن أن يكون خمرا و يمكن
أن لا يكون، و وجوب الاجتناب لم يترتّب شرعا على مقطوع الخمريّة بل على الخمر
بوجوده الواقعي، لأنّ الكلام في القطع الطريقي، فلا يكون هناك علقة ثبوتيّة بين
القطع و بين الأكبر لا علقة التلازم و لا علقة العليّة و المعلوليّة، و ما لم يكن
علقة لا يصحّ جعله وسطا، فلا يكون حجّة باصطلاح المنطقي[1].
فتحصّل
ممّا ذكر أنّ المراد من هذه القاعدة هو أنّ القطع سبب لتنجّز الواقع عند الإصابة
بحيث يحكم العقل أو العقلاء باستحقاق العقاب على مخالفته، و يكون معذّرا في ما
أخطأ[2].
و
لكن المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه فصّل بين المنجزيّة و
المعذّرية بقوله: إنّ الحكم الواقعي يتنجّز إمّا بالقطع، أو بأحد الطرق، أو بنفس
الاحتمال إذا لم يكن في البين فحص، و معنى منجّزية هذه الامور له هو أنّه بوجوده
الواقعي ليس مدارا للثواب و العقاب ما لم يحصل أحد هذه الامور، فالمقتضي لثبوت
الاستحقاق هو وجود أحد هذه الامور لا نفس التكليف الواقعي، و على هذا فلو فقدت هذه
الامور لم يكن التكليف منجّزا و كان المكلف معذورا، سواء قطع بخلاف الواقع أيضا أم
لا، و عذره يكون مستندا الى عدم ثبوت المقتضي للتنجّز لا الى ثبوت المانع عنه كما