responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 282

هو واضح، و على هذا فعدّ القطع بالخلاف عذرا فاسد، فإنّ العذر مستند الى عدم القطع بالوفاق أو غيره من المنجّزات لا الى ثبوت القطع بالخلاف، فلو فرض عدم المنجّزات و عدم القطع بالخلاف أيضا كان معذورا كما في الغافل و في من احتمل التكليف بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل‌[1].

إلّا انّه يمكن المناقشة فيه أوّلا بأنّ تعميم ما أفاده من المقدمة لا ينفي عدم معذّرية القطع بالخلاف فانّ نفس عدم ثبوت المنجز و ان كان علّة للمعذّرية لكنّه لا يمنع من أن يكون القطع بالخلاف أيضا عذرا بل و هكذا الأمر في الامارات المعتبرة.

و ثانيا بانّ ما أفاده من انّ «المقتضي لثبوت الاستحقاق هو احد هذه الامور» مقتضاه أن لا يكون لوجود التكليف في الواقع دخل في ثبوت الاستحقاق، و هو ممنوع جدّا غاية الأمر أن يكون المقتضي له التكليف الواقعي بضميمة أحد هذه الامور.

مستند القاعدة:

اختلف الاصوليون في مستند حجيّة القطع بمعنى منجّزيته و معذّريته على وجهين:

1- إنّها من اللوازم العقليّة للقطع، و اختاره المحقق الخراساني‌[2] و المحقّق‌ السيد الخوئي‌ رحمهما اللّه‌[3].


[1] - راجع نهاية الاصول: 402.

[2] - راجع الكفاية: 258.

[3] - راجع مصباح الاصول 2: 16.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست