هو واضح، و
على هذا فعدّ القطع بالخلاف عذرا فاسد، فإنّ العذر مستند الى عدم القطع بالوفاق أو
غيره من المنجّزات لا الى ثبوت القطع بالخلاف، فلو فرض عدم المنجّزات و عدم القطع
بالخلاف أيضا كان معذورا كما في الغافل و في من احتمل التكليف بعد الفحص و اليأس
عن الظفر بدليل[1].
إلّا
انّه يمكن المناقشة فيه أوّلا بأنّ تعميم ما أفاده من المقدمة لا ينفي عدم معذّرية
القطع بالخلاف فانّ نفس عدم ثبوت المنجز و ان كان علّة للمعذّرية لكنّه لا يمنع من
أن يكون القطع بالخلاف أيضا عذرا بل و هكذا الأمر في الامارات المعتبرة.
و
ثانيا بانّ ما أفاده من انّ «المقتضي لثبوت الاستحقاق هو احد هذه الامور» مقتضاه
أن لا يكون لوجود التكليف في الواقع دخل في ثبوت الاستحقاق، و هو ممنوع جدّا غاية
الأمر أن يكون المقتضي له التكليف الواقعي بضميمة أحد هذه الامور.
مستند
القاعدة:
اختلف
الاصوليون في مستند حجيّة القطع بمعنى منجّزيته و معذّريته على وجهين:
1-
إنّها من اللوازم العقليّة للقطع، و اختاره المحقق الخراساني[2]
و المحقّق السيد الخوئي رحمهما اللّه[3].