إنّ
المراد من وجوب متابعة القطع هو حكم العقل بكون القطع منجّزا للواقع على فرض
إصابته بحيث لا يكون العبد معذورا في مخالفته لا الوجوب الشرعي لمتابعة القطع بما
هو قطع[4].
و
إنّ المراد من حجيّة القطع أيضا هو منجّزية القطع و معذّريته[5]
لا الحجّة باصطلاح المنطقي، فإنّها عبارة عن «الوسط الذي يكون بينه و بين الأكبر
الذي
[1] - راجع فوائد الاصول 3: 6، و نهاية الأفكار 3: 6، و
نهاية الاصول: 397، و مصباح الاصول 2: 15.